للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يُجْمِعْ عَلَى ذلِكَ، قَصَرَ أَبَدًا (١).

ــ

=لكن الأحوط عندي أنه متى نوى المسافر الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم صلاته، وهذا هو قول سماحة شيخنا ابن باز (١) -رحمه الله-، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٢) خروجًا من الخلاف في هذه المسألة.

(١) قوله «وَإِنْ لَمْ يُجْمِعْ عَلَى ذلِكَ، قَصَرَ أَبَدًا» أي لم ينو الإقامة فله قصر الصلاة أبدًا أي ولو بقي طول عمره فإنه يقصر الصلاة؛ لأنه إنما نوى الإقامة بسبب الحاجة ولم ينو إقامة مطلقًا.

مثال ذلك: سافر زيد من الناس إلى خارج البلاد يريد العلاج ولا يدري متى ينتهي فإنه يشرع له القصر أبدًا حتى لو غلب على ظنه أنه سيطول؛ لأنه إنما بقاؤه في هذه البلاد من أجل الحاجة.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أقام أربعة أيام لزمه الإتمام، وذلك لانتهاء حكم السفر وذلك بتحديد المدة وهي أربعة أيام ولذا يجب عليه الإتمام.

لكن الصحيح الأول، وعليه عامة أهل العلم، لكن ننبه على أنه يلزمه هنا الصلاة في جماعة إذا كان يسمع النداء، فلا يجوز له التخلف عنها لوجوبها في حقه، أما إن صلى منفردًا لعارض حصل له فيجوز له قصر الرباعية.


(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٢/ ٢٧٢، ٢٧٣).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ١٠٩، ١١٠) رقم الفتوى (١٨١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>