للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَائِرُ الْمَحْظُوْرَاتِ لا شَيْءَ فِيْ سَهْوِهِ (١)

ــ

=المحظورات إتلاف فيجب فيها الفدية كمال الآدمي بخلاف الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط، ففي هذه المحظورات تسقط فيها الفدية عند فعلها نسياناً أو إكراهاً أو جهلاً.

والصحيح: أن هذه المذكورات وغيرها تسقط فديتها بالعذر جهلاً ونسياناً وإكراهاً بخلاف ما إذا فعلها عمداً. قال تعالى {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ} (١)، فمفهومه أن المخطئ لا جزاء عليه ويقاس عليه جميع المحظورات، وقال تعالى {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٢)، وقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) (٣).

(١) قوله (وَسَائِرُ الْمَحْظُوْرَاتِ لا شَيْءَ فِيْ سَهْوِهِ): أي وسائر المحظورات من لبس وتغطية رأس وطيب لا فدية على من فعلها نسياناً للأدلة التي ذكرناها آنفاً.

- فائدة (١): من ترك واجباً من واجبات الحج جهلاً أو نسياناً: فقد اختلف فيه الفقهاء هل عليه شيء أم لا؟ وسيأتي بيان ذلك قريباً إن شاء الله.

- فائدة (٢): لو احتاج المحرم إلى لبس مخيط لبرد شديد: فله أن يلبس ما يدفئه وعليه الفدية.

- فائدة (٣): من احتاج إلى لبس مخيط لمصلحة غيره كالجندي الذي يلبس=


(١) سورة المائدة: الآية ٩٥.
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.
(٣) أخرجه ابن ماجه - كتاب الطلاق - باب طلاق المكره والناسي (٢٠٣٣)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجة (١/ ٦٥٩) رقم (٢٠٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>