للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القول الثاني: أنه يتعين أن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، وهذا قول الحنابلة (١)، والشافعية (٢). ووجهتهم في ذلك: أن إطلاق التسمية ينصرف إلى: «بسم الله»، وقد ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذبح قال: «بسم الله الرحمن الرحيم».

والراجح عندي: هو القول الثاني؛ لأن اسم الله وإن جاء مطلقًا في النصوص فقد بينه فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- الثابت في الصحيح، فقد كان يقول عند الذبح «بسم الله»، ويرى شيخنا -رحمه الله- جواز قوله «باسم الرحمن»، أو «باسم رب العالمين» (٣).

- الفائدة الثانية: وقت التسمية على الذبيحة:

وقت التسمية على الذبيحة هو وقت الذبح، لأنه لا يتحقق معنى ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة إلا إذا كان وقت الذبح ويجوز تقديمها عليه بزمن يسير لا يمكن التحرز عنه.

- الفائدة الثالثة: ما جهل حاله هل ذكر الذابح اسم الله عليه أو لا؟

إن تيقن أن الذابح لم يسم عليها لم يجز أن يأكل منها، وإذا لم يعلم هل سمي عليها أو لا جاز أن يأكل منها لأنه لا يلزم أن تعلم التسمية فيما يجلب إلى أسواق المسلمين مما ذبحه المسلمون أو أهل الكتاب لأن المسلمين قد عرفوا التسمية، والمسلم يحسن به الظن ما لم يتبين خلاف ذلك، =


(١) المقنع (٣/ ٥٤٠).
(٢) المنهاج بشرحه المغني (٤/ ٢٧٢).
(٣) الشرح الممتع (١٥/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>