للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قَطَعَهُ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ ذَبَحَهُ الثَّانِيْ، قُطِعَ القَاطِعُ، وَذُبِحَ الذَّابِحُ (١)، فَإِنْ أَمَرَ مَنْ يَعْلَمُ تَحْرِيْمَ القَتْلِ بِهِ، فَقَتَلَ، فَالقِصَاصُ عَلى الْمُبَاشِرِ، وَيُؤَدَّبُ الآمِرُ (٢)،

ــ

=وقع بالأول دون الثاني، لكن يشترط هنا أن يتأخر فعل الثاني تأخراً يقوى به الإزهاق بالفعل الأول، فإن لم يتأخر، ولم يتراخ، فكلاهما قاتل.

(١) قوله «وَإِنْ قَطَعَهُ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ ذَبَحَهُ الثَّانِيْ، قُطِعَ القَاطِعُ، وَذُبِحَ الذَّابِحُ»: أي فإن قطع أحد الجناة أحد أعضاء المجني عليه كأن يقطع يده مثلاً، ثم جاء الثاني فقام بذبحه، فالحكم هنا أن تقطع يد القاطع فيقتص منه بقدر ما جناه، أو الدية لأنه حصل بجنايته، وأما الآخر فهو الذي قتل الميت، فيقتل به، لكن يشترط أن لا يقعا في وقت واحد، وإلا فكلاهما قاتل.

(٢) قوله «فَإِنْ أَمَرَ مَنْ يَعْلَمُ تَحْرِيْمَ القَتْلِ بِهِ، فَقَتَلَ، فَالقِصَاصُ عَلى الْمُبَاشِرِ، وَيُؤَدَّبُ الآمِرُ»: أي وإن أمر إنسان شخصاً بالقتل حالة كونه عالماً بتحريم القتل ففعل ما أُمر به، وجب القصاص على القاتل، لأنه مباشر مكلف عالم بتحريم ما فعله، فكان القصاص عليه دون غيره، ولأنه غير معذور في فعله، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ» (١)، ويؤدَّب الآمر بالقتل ظلماً بما يراه الإمام لارتكابه معصية، ولأنه متسبب في القتل.


(١) رواه أحمد (١/ ١٣١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٧٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>