للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ، فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ (١)،

ــ

=صاحبها قبل تعريفها حولاً أو بعد تعريفها فوصفها طبق الواقع فإنه يلزمه أن يدفعها إليه، ولا يلزم أن يطلب منه بينة لأنه لا منازع للواصف لها ولا يلزمه كذلك اليمين لأن الأصل أنها ملكه، وقد وصفها بما لا يكون فيه ريب ولا شك فوجب دفعها إليه بمقتضى السنة.

- فائدة: هل له أن يشهد على رده اللقطة؟

نقول ليس له ذلك لأنه متبرع، والمتبرع يقبل قوله في رد العين إلى مالكها.

(١) قوله «وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ، فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ»: أي وإن لم يعرف صاحبها بعد تعريفها سنة فإنها يعني اللقطة تدخل في ملك الملتقط لقوله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث زيد بن خالد المتقدم «ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا» (١).

وفي رواية: «عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا .. » (٢).

- فائدة: وهل يكون ملكه لها قهراً أم اختياراً؟ على قولين:

الأول: أنها تدخل في ملكه قهراً وهذا هو المذهب.

وعلى ذلك إن تلفت قبل الحول بتعدٍ منه فعليه الضمان وبغير تعدٍ فلا ضمان عليه، وإن تلفت بعد الحول فعليه الضمان سواء تعدى أو لم يتعد لأنها دخلت في ملكه وصارت في ضمانه، وفي قول آخر لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط فيكون الحكم واحداً.

القول الثاني: أنها تدخل في ملكه اختياراً.

وعلى ذلك تكون أمانة في يده، وإن تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا =


(١) سبق تخريجه، ص ٢٥٠.
(٢) أخرجه البخاري - كتاب اللقطة - باب ضالة الإبل (٢٢٩٦) مسلم - كتاب اللقطة (١٧٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>