للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ: اجْتِنَابُ الطِّيْبِ وَالزِّيْنَةِ، وَالْكُحْلِ بِالإِثْمِدِ، وَلُبْسِ الثِّيَابِ الْمَصْبُوْغَةِ لِلتَّحْسِيْنِ (١)،

ــ

=فذهب الحنفية (١)، وفي القديم عن الإمام الشافعي (٢)، وهو إحدى الروايتين (٣) في مذهب الإمام أحمد أن عليها الإحداد, لفوات نعمة النكاح, فهي تشبه من وجه من توفى عنها زوجها.

الثاني: ما ذهب إليه المالكية (٤)، والشافعية (٥) في الجديد، وهو إحدى الروايتين (٦) في مذهب أحمد، وهي المذهب إلى أنه لا إحداد عليها, لأن الزوج هو الذي فارقها نابذاً لها, فلا تستحق أن تحد عليه, وهذا هو الراجح.

(١) قوله «وَهُوَ: اجْتِنَابُ الطِّيْبِ وَالزِّيْنَةِ، وَالْكُحْلِ بِالإِثْمِدِ، وَلُبْسِ الثِّيَابِ الْمَصْبُوْغَةِ لِلتَّحْسِيْنِ»: هذه هي الأمور التي يجب على المرأة أن تجتنبها حال إحدادها.

فالأول: اجتناب الزينة: وهي ما تتزين به المرأة من ثياب وغيره، فلا تلبس ملابس مما تتزين بها عادة سواء كانت ثياباً شاملة لجميع الجسم أو مختصة ببعضه كالسراويل وغيره، والمراد أيضاً بالزينة ما كان زينة في نفسها,=


(١) فتح القدير (٤/ ١٦٤)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٠٩).
(٢) نهاية المحتاج (٧/ ١٤٠)، الأم (٥/ ٢٣٢).
(٣) المغني (٩/ ١٦٦، ١٦٧)، الكافي (٢/ ٩٥٠).
(٤) حاشية الباجي على الموطأ (٤/ ١٤٥).
(٥) المجموع شرح المهذب (١٨/ ١٨١).
(٦) المرجع السابق للحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>