للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، وهذه هي الأشياء التي أجمع العلماء على جريان الربا فيها.

واختلف العلماء فيما سواها، هل يلحق بها أم لا؟

فذهب الظاهرية (١) إلى أنه لا يلحق بهذه الأصناف المنصوص على تحريم الربا فيها شيء لأن الأصل الإباحة، ولأن الشارع خص من المكيلات والمطعومات أربعة أشياء، فلو كان الحكم ثابتاً في كل المكيلات أو كل المطعومات لقال لا تبيعوا المكيل بالمكيل.

وذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة (٢) إلى أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة وما يماثلها في العلة.

وهذا هو الراجح عندي: لأنه ما دام أن العلة واضحة وموجودة في غير هذه الأصناف فيلحق بها كل ما كان بمعناها، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين.

- الفائدة الثالثة: في بيان علة التحريم في الأجناس المنصوص عليها:

اختلف الفقهاء في علة تحريم الربا في الأجناس المنصوص عليها.

فذهب الحنفية (٣) إلى أن العلة الجنس والقدر.

فالجنس في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والقدر في قوله مثلاً بمثل، ويعني بالقدر الكيل، فيما يكال والوزن فيما يوزن.


(١) المحلى بالآثار (٧/ ٤٠١).
(٢) المبسوط (١٢/ ١١٢ - ١١٣)، جواهر الإكليل (٢/ ١٧)، المجموع (٩/ ٣٩٣)، المغني مع الشرح الكبير (٤/ ١٠٤).
(٣) المبسوط (١٢/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>