للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ (١)، وَلا الْحِوَالَةُ بِهِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَلَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ»: أي لا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل قبضه لا ببيع ولا استبدال ولا بهبة لغير من هو عليه، والعلة في ذلك لأمور:

الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَلا بَيْعٌ وَسَلَفٌ مَعًا وَلا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ» (١)، والسلم ما دام في ذمة المسلم إليه فهو في ضمانه، فإذا كان في ضمانه فلا يجوز بيعه قبل القبض.

الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام قبل قبضه (٢).

الثالث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «مَنْ أَسْلَفَ في شيء فَلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (٣).

وجه الدلالة منه: أنه إذا باعه قبل قبضه فيكون صرفه إلى غيره وأخذ غيره.

قلت: هذا هو المذهب (٤)، وهو قول جمهور (٥) الفقهاء.

القول الثاني في هذه المسالة: يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته، وهذا هو الراجح عندي، وإليه ذهب شيخ الإسلام (٦)، وهو مذهب مالك (٧)، واختاره شيخنا محمد بن صالح العثيمين (٨).

(٢) قوله «وَلا الْحِوَالَةُ بِهِ»: أي ولا تجوز الحوالة به ولا عليه, وصورة ذلك أن

يكون لك دين سلم على شخص ولآخر دين عليك كطعام مثلاً من جنس=


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب المكاتب - باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم (٢٢١٦٢).
(٢) أخرجه النسائي (٤٦٠٣)، وصححه الألباني في سنن النسائي (٧/ ٢٨٦).
(٣) سبق تخريجه، ص ١١٩.
(٤) المغني (٤/ ٣٣٤)، المبدع (٤/ ١٩٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٢٢).
(٥) رد المختار (٤/ ١٦٦)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٨)، الأم (٣/ ١٣٣).
(٦) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥٠٣، ٥٠٤، ٥١٨، ٥١٩).
(٧) بداية المجتهد (٢/ ٢٣١).
(٨) الشرح الممتع (٩/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>