للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=عَاقِلَتِهَا» (١).

وقالوا بأن النفس محترمة فلا وجه لإهدارها، وأن الخطأ يعذر فيه الإنسان، وإيجاب الدية في ماله ضرر كبير عليه من غير ذنب تعمده، فلا بد من إيجاب بدله، فكان من محاسن الشريعة الإسلامية وقيامها بمصالح العباد أن أوجبت بدله على من عليه نصرة القاتل، فأوجبت عليهم إعانته على ذلك كإيجاب النفقات على الأقارب.

وهل يتحمل الجاني مع العاقلة شيئاً من الدية؟ قولان للفقهاء:

الأول: لا يؤدي الجاني من الدية شيئا مع العاقلة لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قضى بالدية على العاقلة ولم يكن الجاني من ضمنها، وهذا ما ذهب إليه الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

الثاني: وهو ما ذهب إليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥): إن الجاني يلزمه من الدية مثل ما يلزم أحد العاقلة؛ لأن الوجوب عليهم باعتبار النصرة، ولا شك أنه ينصر نفسه كما ينصر غيره، وأن العاقلة تتحمل جناية وجدت منه وضمانا وجب عليه، فكان هو أحق بالتحمل.

قلت: والصواب أن العاقلة متى كانت قادرة على دفعها كلها فلا يحمَّل=


(١) سبق تخريجه، ص ٢٤٤.
(٢) الأم (٦/ ١٠١).
(٣) المغني (٩/ ٥١٦).
(٤) المبسوط (٢٧/ ١٢٦).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>