للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُنْفَقُ عَلَى الْمُفْلِسِ وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ مَالِهِ إِلَى أَنْ يُقْسَمَ (١)، وَإِنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌّ بِشَاهِدٍ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، لَمْ يَكُنْ لِغُرَمَائِهِ أَنْ يَحْلِفُوْا (٢).

ــ

=مثال ذلك: الدين عشرة آلاف ريال والموجود من باقي المبيع ثمانية، فينسب الثمانية إلى العشرة تكون أربعة أخماس، فلكل واحد من الغرماء أربعة أخماس ماله، فمن له ألف نعطيه ثمانمائة، ومن له مائة نعطيه ثمانين، وهكذا.

(١) قوله «وَيُنْفَقُ عَلَى الْمُفْلِسِ وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ مَالِهِ إِلَى أَنْ يُقْسَمَ»: أي إذا حجر على المفلس انفق عليه وعلى من تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وأولاده وعبيده ينفق عليهم من ماله إلى أن يقسم بين الغرماء، وإن طالت المدة لأن ملكه باق عليه قبل القسمة ومن النفقة كسوته وكسوة عياله على الصحيح من المذهب (١) إذا لم يكن له كسب، فإن كان له كسب لم يترك شيء من النفقة.

(٢) قوله «وَإِنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌّ بِشَاهِدٍ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، لَمْ يَكُنْ لِغُرَمَائِهِ أَنْ يَحْلِفُوْا»: أي ولو وجب للمفلس حق على أحد بشاهد واحد عدل فأبى المفلس أن يحلف مع هذا الشاهد ليثبت الحق له لم يجبر، لأننا لا نعلم صدق الشاهد، فإذا قال الغرماء نحن نحلف مع الشاهد على أن هذا حقه لم يكن لهم ذلك لأنهم يثبتون ملكاً لغريمهم تتعلق حقوقهم به بعد ثبوته فلم يجز لهم ذلك.

- فائدة: إن ظهر غريم بعد قسمة مال المحجور عليه: فإنه يرجع على الغرماء بقسطه.

مثال ذلك: رجل عليه دين ثمانية ألاف ومجموع ما عنده ستة ألاف تم =


(١) المغني (٤/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>