للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ فِي النَّذْرِ الَّذِيْ يُقْصَدُ بِهِ الْيَمِيْنُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ (١)،

ــ

= لا تكون يميناً منعقدة، لأنه يمين غير شرعي، وما ليس بشرعي لا يترتب عليه أثره، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١)، وكل ما خالف الشرع فإنه لا أثر له.

- فائدة: لا خلاف بين الفقهاء في أن الحلف بغير الله تعالى لا تجب بالحنث فيه كفارة، إلا ما روي عن أكثر الحنابلة من وجوب الكفارة على من حنث في الحلف برسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه أحد شطري الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلماً.

وعن بعضهم: أن الحلف بسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجب بالحنث فيه الكفارة أيضاً، لكن الأشهر في مذهبهم أنه لا كفارة بالحنث في الحلف بنبينا وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (٢).

(١) قوله «إِلاَّ فِي النَّذْرِ الَّذِيْ يُقْصَدُ بِهِ الْيَمِيْنُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ»: أي إلا إذا أخرج النذر مخرج اليمين، كأن يمنع نفسه أو غيره به شيئاً أو يحنث به على شيء مثل أن يقول: إن كلمت زيداً فعلي الحج أو صدقة مالي أو صوم شهر، فهذا يمين حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه، فلا يلزمه شيء وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وكفارة يمين, ويسمى هذا نذر اللجاج والغضب، وقد سبق حكمه في باب النذر.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام - باب إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ .... (٢٥٥٠)، مسلم في كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة (١٧١٨).
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم، ص ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>