أما دليل ما ذكره المؤلف فهو حديث جابر رضي الله عنهما وفيه ( .. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ .. )(١)، فمتى انتهى من صلاة الركعتين عاد إلى الحجر الأسود واستلمه بيده إن تيسر له ذلك وإلا تركه ومضى ولا يسن في هذه المرة تقبيله ولا الإشارة إليه.
[ذكر بعض المسائل المتعلقة بالطواف]
الأولى: سنن الطواف:
(استلام الحجر - وتقبيله - ما يقوم مقام الاستلام - استلام الركن - الاضطباع - الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى - الدعاء - الذكر - الدنو من البيت - ركعتا الطواف).
الثانية: قال بعض العلماء كل طواف بعده سعي: يسن أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، والاستلام بعد الطواف تحية للسعي وتوديع للحجر.
الثالثة: الاحتياط فيما ثبتت به السنة لزومها وما زاد عليها فهو بدعة: مثل الزيادة على الطواف بأن يطوف قبل الحجر الأسود في الشوط الأول.
الرابعة: جهة الحجر والباب أشرف جهات الكعبة، والبيوت تؤتى من أبوابها.
الخامسة: تحية الكعبة الطواف، وتحية المسجد الركعتان.
السادسة: يستلم الحِجْر الأسود والركن اليماني لأنهما على قواعد إبراهيم.
السابعة: لا تشرع البسملة إلا عند بداية الطواف فقط.
الثامنة: يشترط لصحة الطواف ما يلي: (النية - ستر العورة - الطهارة من =
(١) مسلم - كتاب الحج - باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (٢١٣٧).