للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أما دليل ما ذكره المؤلف فهو حديث جابر رضي الله عنهما وفيه ( .. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ .. ) (١)، فمتى انتهى من صلاة الركعتين عاد إلى الحجر الأسود واستلمه بيده إن تيسر له ذلك وإلا تركه ومضى ولا يسن في هذه المرة تقبيله ولا الإشارة إليه.

[ذكر بعض المسائل المتعلقة بالطواف]

الأولى: سنن الطواف:

(استلام الحجر - وتقبيله - ما يقوم مقام الاستلام - استلام الركن - الاضطباع - الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى - الدعاء - الذكر - الدنو من البيت - ركعتا الطواف).

الثانية: قال بعض العلماء كل طواف بعده سعي: يسن أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، والاستلام بعد الطواف تحية للسعي وتوديع للحجر.

الثالثة: الاحتياط فيما ثبتت به السنة لزومها وما زاد عليها فهو بدعة: مثل الزيادة على الطواف بأن يطوف قبل الحجر الأسود في الشوط الأول.

الرابعة: جهة الحجر والباب أشرف جهات الكعبة، والبيوت تؤتى من أبوابها.

الخامسة: تحية الكعبة الطواف، وتحية المسجد الركعتان.

السادسة: يستلم الحِجْر الأسود والركن اليماني لأنهما على قواعد إبراهيم.

السابعة: لا تشرع البسملة إلا عند بداية الطواف فقط.

الثامنة: يشترط لصحة الطواف ما يلي: (النية - ستر العورة - الطهارة من =


(١) مسلم - كتاب الحج - باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (٢١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>