للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= الحدث في أصح قولي العلماء - الطهارة من النجاسة - إتمام سبعة أشواط - جعل البيت عن يساره - لا يطوف على شيء من البيت كالشاذروان - الطواف داخل المسجد - الموالاة بين الأشواط - البداية من الحجر الأسود).

التاسعة: من ترك شيئاً من الطواف ولو خطوة واحدة أو شبراً واحداً فإنه لا يصح، فإن ذكره في أثناء الطواف فإنه يلغي الشوط الذي ترك فيه ذلك ويقع ما بعده بدلاً منه.

العاشرة: من شك في عدد الأشواط فإنه يُنظر هل الشك في أثناء العبادة أم بعد الفراغ منها؟

فإن كان بعد الفراغ فلا عبرة بالشك لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا تأثير له.

أما إن شك في أثنائها هل يبني على اليقين أم على غلبة الظن؟

قولان للفقهاء؛ والصحيح أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة.

مثال ذلك: في أثناء الطواف شك هل طاف خمسة أشواط أو ستة أشواط فإن كان الشك متساوي الأطراف جعلها خمسة لأنه المتيقن، وإن ترجح أنها خمسة جعلها خمسة، وإن ترجح أنها ستة فمن العلماء من يقول يعمل بذلك ويجعلها ستة، ومنهم من يقول يبني على اليقين ويجعلها خمسة، والصحيح أنه يعمل بغلبة الظن فيجعلها ستة ويأتي بالسابع.

الحادية عشرة: من قطع طوافه للصلاة بدأَ من حيث انتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء، وإن بدأ من أول الشوط خروجاً من الخلاف فلا بأس إن شاء الله لما فيه من الاحتياط.

<<  <  ج: ص:  >  >>