للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ قِيْمَتِهَا (١).

ــ

(١) قوله (أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ قِيْمَتِهَا) أي يكون إخراج زكاة عروض التجارة من قيمة السلع لا من عينها، وهذا هو قول أحمد (١)، والشافعي (٢) في الجديد، وعليه الفتوى، وهو ظاهر كلام المالكية (٣).

وقال أبو حنيفة (٤) أن التاجر مخير بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة وبين الإخراج من عينها، فإن كان تاجر ملابس مثلاً أو أحذية أو ما شابه ذلك فله أن يخرج زكاته من الملابس أو الأحذية وغيرها مما يتاجر فيه، وعللوا لذلك بأن السلعة وجبت فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينها كسائر الأموال.

والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وهو أنه لا يخرج من عروض التجارة إلا قيمتها؛ لأن ذلك هو الأنفع للفقير فإنه يستطيع أن يشتري بالقيمة ما يسد حاجته، أما عين السلعة فقد لا تنفعه، اللهم إلا إذا كان يعلم جيّدًا أن هذا الفقير يحتاج إلى هذه السلعة بعينها فهنا يجوز للحاجة أو المصلحة الراجحة.

وأيضًا إذا حال الحول والتاجر ليس عنده مال، أي ليس عنده إلا سلع فهنا يخرج من عين السلعة لعموم قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} (٥)، وقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٦)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (٧).


(١) المغني (٤/ ٢٥٠).
(٢) المجموع (٦/ ٦٨).
(٣) بداية المجتهد (١/ ٢٦٩)، الحطاب (٢/ ٣٥٨).
(٤) فتح القدير (١/ ٥٣٧).
(٥) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٦) سورة التغابن: ١٦.
(٧) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم- رقم (٦٧٤٤)، ومسلم في كتاب الحج - باب فرض الحج مرة في العمر (٢٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>