للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

١ - هرب العامل، وهذا يخول الفسخ للمالك على القول بأنها عقد جائز وأما على قول من يقول أنها عقد لازم فحكمه أن يستأجر القاضي عليه من يعمل عمله.

٢ - عجز العامل عن العمل وفي تلك الحالة يقيم من يعمل مقامه والأجرة عليه لأن عليه توفية العمل.

٣ - موت كل واحد منهما أو جنونه على القول بأنها عقد جائز وأما مع اللزوم فإن الوارث والولي يقوم مقام الميت أو جنونه.

٤ - اتفاقهما على إنهائها برضاهما.

- الفائدة الثامنة: حكم عقد الإجارة هل هو لازم أم جائز؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فأكثر الفقهاء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، وأصحاب الإمام أحمد (٣) على أنها عقد لازم لأنها عقد معاوضة.

وقال بعض الفقهاء منهم الإمام أحمد (٤)، وهو قول لبعض الشافعية (٥) أنها عقد جائز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يضرب لأهل خيبر مدة ولا خلفاؤه من بعده، ولأنها عقد على جزء من نماء المال فكانت جائزة.

والأرجح عندي: أنها عقد لازم، وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- (٦).


(١) الشرح الكبير على أقرب المسالك (٤/ ٥).
(٢) الأم (٣/ ٢٥٠).
(٣) المغني مع الشرح الكبير (٦/ ٣).
(٤) المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق.
(٦) الشرح الممتع (٩/ ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>