للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا أَقَرَّ الْمُكَلَّفُ، الرَّشِيْدُ، الحُرُّ، الصَّحِيْحُ، الْمُخْتَارُ بِحَقٍّ، أُخِذَ بِهِ (١)،

ــ

=من الدنيا: «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ دَخَلَ الجَنَّةَ» (١)، وبعضهم يختم بكتاب العتق، تفاؤلاً بأن يعتقه الله من النار.

(١) قوله «وَإِذَا أَقَرَّ الْمُكَلَّفُ، الرَّشِيْدُ، الحُرُّ، الصَّحِيْحُ، الْمُخْتَارُ بِحَقٍّ، أُخِذَ بِهِ»: أي إن الإقرار لا يصح إلا بشروط، بعضها يعود على المقِرِّ، وبعضها يعود على المقَرِّ له.

فالأول: أن يكون المقر مكلفاً، فلا يصح الإقرار بمال أو عقد ونحوهما من صغير ولا مجنون، لحديث: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ ... » (٢)، ولأنه قول ممن لا يصح تصرفه فلم يصح، كفعله، إلا فيما يستثنى من إقرار الصبي، كما سيأتي إن شاء الله.

الثانِي: أن يكون رشيداً، وهو الذي يحسن التصرف بالمال، فلا يصح من السفيه إقرار بالمال من دين أو غيره، لأنه محجور عليه لحظِّه فلم يقبل إقراره بالمال، كالصبي، ولأننا لو قبلنا إقراره بالمال سقط معنى الحجر عليه، ولأنه ممنوع من التصرف في ماله، فلم يصح إقراره به، كإقرار الراهن على الرهن.

الثالث: أن يكون المقر حراً، فلا يصح إقرار العبد لأنه على غيره، فإن أذن له سيده في شيءٍ صح إقراره في القدر المأْذون له فيه كالبيع والشراء، لأنه تصرف في شيء يصح تصرفه فيه، فصح إقراره به كالحر.


(١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٢٣٣، ٢٤٧)، وأبو داود - كتاب الجنائز - باب في التلقين (٣١١٦)، والحاكم (١/ ٣٥١)، وصحَّحه ووافقه الذهبي.
(٢) سبق تخريجه، ص ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>