للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ نَحَرَ مَا يُذْبَحُ أَوْ ذُبِحَ مَا يُنْحَرُ، فَجَائِزٌ (١)،

ــ

= -صلى الله عليه وسلم- نحر بدنه، وضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده» (١).

وذهب المالكية (٢) إلى وجوب نحرها، وألحقوا بها الزرافة لأن أعناقها طويلة فإذا ذبح تعذب بخروج روحه، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر البدن وذبح الغنم وإنما نأخذ الأحكام من جهته.

والصحيح: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو جواز الذبح في الإبل وإن كان خلاف الأولى وذلك لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ» (٣)، فلم يفرق بين النحر والذبح، فيجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر.

(١) قوله «فَإِنْ نَحَرَ مَا يُذْبَحُ أَوْ ذُبِحَ مَا يُنْحَرُ، فَجَائِزٌ»: أي فإن استبدل النحر بالذبح أو استبدل الذبح بالنحر فإن ذلك جائز، وقد سبق الإشارة إلى ذلك آنفاً وقلنا بأن النحر يكون للإبل، والذبح لغيرها، والعَقْر يكون للصيد وما يَمْتَنع من الحيوان، فلو أنه ذبح ما ينحر، كأن يأتي لبعير ويذبحه بسكين كما يذبح الشاة أو البقر، فإن هذا يصح، أو العكس، بأن نَحَرَ ما يُذبح كأن يأتي إلى البقرة أو الغنم فينحره نَحرًا، فيصح أيضاً وذلك لأدلة منها:


(١) أخرجه البخاري في الأضاحي - باب من ذبح الأضاحي بيده (٥٥٥٨)، ومسلم في الأضاحي - باب استحباب استحسان الضحية (١٩٦٦).
(٢) المنتقى شرح الموطأ (٣/ ١٠٧)، المدونة (٢/ ٦٥)، المقدمات لابن رشد (١/ ٣٢٤).
(٣) رواه البخاري - كتاب الشركة - باب قسمة الغنائم (٢٤٨٨)، ومسلم - كتاب الأضاحي - باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (١٩٦٨) عن رافع بن خديج.

<<  <  ج: ص:  >  >>