للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ مَنْ فُعِلَ بِهِ ذلِكَ (١)، فَحَدُّهُ الرَّجْمُ، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، أَوْ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خُذُوْا عَنِّيْ، خُذُوْا عَنِّيْ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً؛ البِكْرُ بِالبِكْرِ، جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الرَّجْمُ» (٢)،

ــ

=وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ} (١).

(١) قوله «أَوْ مَنْ فُعِلَ بِهِ ذلِكَ»: أي وكذلك يقام الحد على المفعول به لحديث ابن عباس رضي الله عنهما «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» (٢).

(٢) قوله «فَحَدُّهُ الرَّجْمُ، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، أَوْ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «خُذُوْا عَنِّيْ، خُذُوْا عَنِّيْ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً؛ البِكْرُ بِالبِكْرِ، جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الرَّجْمُ» (٣): شرع المؤلف في بيان حد الزنا. ولا يخلو الزاني من حالين:

الأول: أن يكون محصناً، فهذا حكمه أنه يرجم بالحجارة حتى الموت.

الثاني: غير المحصن؛ أي غير المتزوج، فحده أن يجلد مائة ويُبعد عن بلده عاماً، لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وفيه: «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَينَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ رَدٌّ عَليكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، واغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (٤) =


(١) سورة الحجر: الآية ٧٤.
(٢) سبق تخريجه، ص ١٠٨.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الحدود - باب حد الزنا (١٦٩٠) عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-.
(٤) أخرجه البخاري في الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٢٦٩٥)، ومسلم في الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنا (١٦٩٧) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>