للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ويسميها أهل الحجاز بالقراض، من القرض وهو القطع، لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله وأعطاها له مقارضة يتجر بها.

والمقارضة والقراض: دفع مال إلى شخص يتجر به (١).

حكم هذا النوع من الشركات: الجواز؛ فهي جائزة بإجماع (٢) أهل العلم،

أما صفتها الشرعية: فهي كما ذكر المؤلف أن يتفق اثنان أو أكثر يقدم أحدهما مالاً والآخر عملاً ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق.

مثال ذلك: أعطى رجل مائة ألف ريال، وأقول له خذ هذا المال فاتجر به ولك نصف الربح أو ثلثه أو ربعه ولابد من تحقق شروطها وهي التي تم ذكرها في شركة العنان وهذه الشروط هي:

١ - أن يكون العاقدان جائزي التصرف.

٢ - أن يكون المال المتجر به - المضارب به - معلوماً للشريكين.

٣ - أن يكون الربح جزءً معلوماً مشاعاً النصف مثلاً - الربع - الثلث، فإن قال خذ هذا المال مضاربة ببعض ربحه فلا يجوز.

أقسام شركة المضاربة، تنقسم المضاربة إلى قسمين:

١ - المضاربة المطلقة: وهي أن يدفع فيها المالك المال مضاربة إلى العامل من غير تقييد العمل والمكان والزمان ومن يتعامل المضارب معه، وهذا النوع يخول للمضارب بما يراه محققاً للمصلحة وبما يتناوله عرف التجار.

٢ - المضاربة المقيدة: وهي التي يدفع المالك المال فيها إلى العامل مضاربة=


(١) انظر: معجم متن اللغة لأحمد رضا (٣/ ٥٣٩)، معجم مقاييس اللغة لأحمد فارس (٥/ ٧٢).
(٢) بداية المجتهد (٤/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>