للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَشَاهِدَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (١)،

ــ

= فإن استحلال الفرج وما يترتب على النكاح من آثارٍ أولى من خروج شيء من ملكيته من الأشياء المالية».

(١) قوله «وَشَاهِدَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ»: الشهادة لغة: مصدر. أصله شَهِدَ، كَعَلِمَ، وقد تسكن هاؤه (١)، والشين، والهاء، والدال أصل يدل على حضور، وعلم، وإعلام، يقول ابن فارس: «لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه، ومن ذلك الشهادة تجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور، والعلم، والإعلام، يقال: شَهِدَ، يشهد، شهادةً» (٢).

واصطلاحاً: عرفت الشهادة عند الفقهاء بعدة تعريفات، واختلفت التعاريف بسبب اختلاف نوع الأداء، فإن كان إخباراً بحق للغير فهو الشهادة، وإن كان بحق للمخبر على آخر فهو الدعوى، أو بالعكس وهو الإقرار، فالشهادة هي: الإخبار بما علمه الشاهد، أما الشهادة في عقد النكاح فليست إخباراً، وإنما هي تحمل للشهادة أولاً لصحة العقد، ثم أداء لها في مجلس القضاء عند الحاجة، فلا تكون الشهادة ملزمة بدون القضاء.

- فائدة: حكم الإشهاد على عقد النكاح:

اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على عقد النكاح، وسبب الخلاف يرجع إلى أمرين:


(١) القاموس المحيط، مادة: شهد، ص ٣٧٢.
(٢) معجم مقاييس اللغة (٣/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>