للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأمر الأول: هو المقصود من الشهادة في النكاح، هل هي حكم شرعي يجب امتثاله والعمل به، أم يقصد بها التوثيق وسد ذريعة الاختلاف التي قد تنشأْ بين الزوجين؟ فمن قال إنها حكم شرعي، قال إن الشهادة شرط في صحة عقد النكاح، ومن قال: إنها توثيق لم يشترط الشهادة في عقد النكاح، كالرهن والكفالة لا تشترط في البيوع.

الأمر الثاني: الذي بسببه حصل الاختلاف: هو الاختلاف في تصحيح أحاديث اشتراط الشهادة في عقد النكاح، فمن صححها أو بعضها قال باشتراط الشهادة، ومن رأى عدم صحتها قال بخلاف ذلك، وبسبب ما ذكرناه حصل الخلاف بين الفقهاء في الشهادة على عقد النكاح على قولين:

القول الأول: أن الشهادة شرط لصحة عقد النكاح: وهذا قول الحنفية (١) والشافعية (٢)، وهو المشهور عن الإمام أحمد (٣)، وقال به من الصحابة أمير المؤمنين عمر (٤)، وعلي (٥)، وعبد الله بن عباس (٦) رضي الله عنهم، ومن التابعين سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن، =


(١) حاشية ابن عابدين (٧/ ٦٧)، المبسوط (٦/ ١٩)، شرح فتح القدير (٣/ ١٩٩).
(٢) الإقناع للشربيني (٢/ ٤٠٨)، حلية العلماء (٦/ ٣٦٥).
(٣) المغني (٩/ ٣٤٧)، الإنصاف (٢٠/ ٢٤٤).
(٤) مختصر خلافيات البيهقي (٤/ ١٢٦).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ١١١).
(٦) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>