للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي (١)، وهو اختيار سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (٢)، وسماحة شيخنا ابن باز (٣)، وهو اختيار اللجنة الدائمة (٤)، استدل أصحاب هذا القول بعدة أحاديث تدل على اشتراط الشاهدين في عقد النكاح، منها:

١ - عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ» (٥)، ففي هذا الحديث نص صريح على نفي صحة النكاح إلا بالشاهدين كما أنه لا يصح إلا بولي.

٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَكُونُ نِكَاحٌ إِلا بِوَلِيٍّ وشاهدينِ، وَمَهْرٍ مَا كَانَ قَلَّ أَمْ كَثُرَ» (٦)، وهذا دليل ظاهر على وجوب الشاهدين في عقد النكاح.

٣ - وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نِكَاحَ إلا بِأَرْبَعَةٍ خَاطِبٍ=


(١) المغني (٩/ ٣٤٧).
(٢) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- (١٠/ ١١٤).
(٣) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله- (٢١/ ٤٥).
(٤) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٨/ ١٨٢).
(٥) سبق تخريجه، ص ٤٢.
(٦) رواه الطبراني في الكبير (١١/ ١٥٥) (١١٣٤٣)، وفي الأوسط (٤/ ٢٨٦) (٤٢١٨)، وفي موضع آخر (٥/ ٨) (٤٥٢٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٨٦) وفي إسناده الربيع ابن بدر وهو متروك، ورواه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (١/ ٣٩٣) (٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>