للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ» (١).

٥ - روي عن الحسن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدي عدل» (٢)، قال الشافعي -رحمه الله-: هذا وإن كان منقطعاً دون النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: هو الفرق بين النكاح والسفاح (٣).

ثانياً: استدلوا أيضاً بآثار مروية عن عدد من الصحابة منها:

١ - عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (٤).

٢ - وروي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أُتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: «هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» (٥).

قال الزركشي: وخص النكاح - والله أعلم - باشتراط الشهادة، دون غيره من العقود، لما فيه من تعلق حق غير المتعاقدين وهو الولد (٦).

٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال «لا نكاح إلا بولي ولا نكاح=


(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٢٥)، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ١٤٢) (٢٩٩).
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٢٥)، ورواه ابن أبي شيبة بنحوه (٤/ ١٣٠).
(٣) السنن الكبرى (٧/ ١٢٥)، مختصر خلافيات البيهقي (٤/ ١٢٥).
(٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٢٦)، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح.
(٥) رواه الإمام مالك في الموطأ (٢/ ٥٣٥) (١١١٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٢٦).
(٦) شرح الزركشي (٥/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>