للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=إلا بشهود» (١).

ثالثاً: من المعنى قالوا: إن اشتراط الشهادة في النكاح آكد من اشتراطها في البيع؛ لأن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين، وهو الولد؛ لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه بخلاف البيع، ولأن في اشتراط الشهادة في عقد النكاح احتياطاً للأبضاع، وصيانة للأنكحة عن الجحود.

القول الثاني: أن الشهادة ليست شرطاً في صحة عقد النكاح، وهذا هو قول الإمام مالك (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وشيخنا -رحمه الله- (٥)، استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أولاً: استدلوا بالعموميات:

١ - بعموم قول الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٦)، فلم يذكر الله تعالى الشهادة، فيبقى النص على الإطلاق ولا تشترط الشهادة.

٢ - وبعموم قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٧)، والنكاح من العقود التي يجب الوفاء بها دون شهود.


(١) السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ١١١).
(٢) شرح الزرقاني على موطأ مالك (٣/ ١٨٨).
(٣) المغني (٩/ ٣٤٧)، شرح الزركشي (٥/ ٢٢).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٥).
(٥) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٢/ ٩٦).
(٦) سورة النساء: الآية ٣.
(٧) سورة المائدة: الآية ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>