للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَشْهُوْدُ بِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ (١): أَحَدُهَا: الزِّنَى وَما يُوْجِبُ حَدَّهُ، فَلا يَثْبُتُ إِلاَّ بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ عُدُوْلٍ (٢)،

ــ

=على البدن بأن خاف أن يضرب حتى يتضرر.

أو ضرر عليه في ماله بأن خاف أن يحرق دكانه، أو يكسر زجاج سيارته، أو ما أشبه ذلك.

أو ضرر عليه في أهله بأن خاف أن يؤذى ولده أو زوجته، أو أبوه، أو ما أشبه ذلك، متى خاف ذلك كله فإنه لا يلزمه الأداء.

(١) قوله «الْمَشْهُوْدُ بِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ»: المراد بالمشهود به: هو رؤية الشاهد للشيء الذي سيشهد عليه، وهو أربعة أقسام.

(٢) قوله «أَحَدُهَا: الزِّنَى وَما يُوْجِبُ حَدَّهُ، فَلا يَثْبُتُ إِلاَّ بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ عُدُوْلٍ»: شرع المصنف في بيان عدد الشهود، وأن ذلك يختلف باختلاف المشهود به.

فيثبت الزنا بأربعة رجال، لقوله تعالى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ} (١)، ولقوله تعالى: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ... } (٢).

وهذا العدد - وهو الأربعة - مجمع عليه، وهو خاص بالزنا، فلو نقصوا عن أربعة وجب عليهم الحد، لأنهم قَذَفَةٌ.

والحكمة في هذا العدد - والله أعلم - أن الستر مطلوب، لما جاء في السُّنة من=


(١) سورة النساء: الآية ١٥.
(٢) سورة النور، الآية ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>