للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: إذا طلب المملوك نكاحاً زوَّجه سيده أو باعه لقوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (١)، والأمر يقتضى الوجوب عند الطلب, وإن طلبت الأمة من سيدها ذلك أيضاً خُيِّر السيد بين وطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة للضرر عنها.

- الفائدة الثانية: يجب على من يملك بهيمة علفها وسقيها وما يصلحها لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ» (٢).

ولا تحمل البهائم ما تعجز عنه لأن ذلك من التعذيب لها وهو غير جائز, ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها, لأن ولدها مقدم في هذه الحالة.

ولا يجوز لعن البهيمة، ولا ضربها في وجهها، أو وسمها فيه.

فإن عجز عن الإنفاق عليها وجب عليه بيعها، أو ذبحها إن كانت مما يؤكل أو تأجيرها ويكون تأجيرها من أجل الإنفاق عليها بالأكل ونحوه مما تحتاجه.


(١) سورة النور: الآية ٣٢.
(٢) رواه البخاري - كتاب المساقاة والشرب - باب فضل سقي الماء (٢٢٣٦)، ومسلم - كتاب البر والصلة والآداب (٦٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>