للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=العثيمين (١) رحمه الله وذلك لما ذكره أصحاب هذا القول، ولأنه أيضاً لا يعد بلعها أكلاً ولا شرباً، بل يحرم ابتلاعها لما فيها من الاستقذار والضرر.

- فائدة (٥): من سافر من جهة الغرب وقبل ركوب الطائرة أذن المغرب فأفطر فلما حلقت الطائرة في السماء رأى الشمس:

نقول: الصواب أنه لا يمسك لأنه أفطر بمقتضى دليل شرعي وهو قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٢)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ) (٣).

- فائدة (٦): من سافر من الرياض مثلاً إلى بلاد الهند، وقد صام ثمانية وعشرين يوماً، ووجدهم قد صاموا قبله بيومين وعندهم عيد: فالصواب أنه يفطر معهم ويقضي ذلك اليوم. وقد سبق بيان ذلك (٤).

- فائدة (٧): من صام ثلاثين يوماً ثم جاء لمكان آخر ووجدهم صياماً: فيلزمه الصيام معهم إلى حين فطرهم لأن العبرة بالمكان الذي هو فيه، وقد سبق بيان ذلك (٥).

- فائدة (٨): من رأى الشمس قد غربت وهو في البلد والمؤذن لم يؤذن: فالذي ينبغي عليه أن ينتظر المؤذن لأنه يتبعه في الصلاة، وهو مؤتمن. ثم إنه قد=


(١) الشرح الممتع (٦/ ٤٢٤).
(٢) سورة البقرة: ١٨٧.
(٣) أخرجه البخاري - كتاب الصوم - باب متى يحل فطر الصائم (١٨١٨)، مسلم - كتاب الصيام - باب بيان وقت انقضاء الصوم (١٨٤١)
(٤) انظر الفائدة رقم (٢): ص ٢٧.
(٥) انظر الفائدة رقم (١): ص ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>