للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= والأدلة في ذلك مستفيضة، وعلى ذلك فلا تصح الصلاة في المساجد التي فيها قبور ولا تصح الصلاة عند القبور ولا أمام القبور ولا خلفها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (١) وسماحة شيخنا ابن باز (٢)، وهو اختيار شيخنا محمد العثيمين (٣) - رحم الله الجميع-، وهذا هو الصحيح.

وخالف الحنفية (٤)، والمالكية (٥) في ذلك فقالوا بصحة الصلاة في هذه الأماكن إن كانت طاهرة، لكن الصواب الأول لما رجحنا لقوة الأدلة واستفاضتها بالنهي عن الصلاة في المقبرة.

وقوله «وَالْحَمَّامَ» للنهي الذي ورد فيه كما في حديث أبي سعيد الخدري السابق وهو قوله: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ»، ولأن الحمام أيضًا مكان تنكشف فيه العورات، وليس المقصود بالحمام هنا المرحاض بل الحمام المغتسل الذي يقدم إليه الناس فيغتسلون فيه.

وذهب الحنفية (٦) والمالكية (٧) إلى صحة الصلاة في الحمام، وقالوا بأن النهي محمول على الكراهة، والصواب بأنها لا تصح، وهو اختيار شيخ الإسلام (٨) وقول شيخنا (٩) -رحمه الله-.


(١) الاختيارات الفقهية ص ٨٣، ٨٤.
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٠/ ٢٩٦).
(٣) الشرح الممتع (٢/ ٢٤٠).
(٤) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص ١٩٦، ١٩٧.
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٨)، الشرح الصغير (١/ ٣٧١).
(٦) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص ١٩٧.
(٧) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٨، ١٨٩)، الشرح الصغير (١/ ٣٧١).
(٨) الاختيارات الفقهية ص ٨٣، ٨٤.
(٩) الشرح الممتع (٢/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>