للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِقَوْلِ جَابِرٍ - رضي الله عنه -: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ (١)،

ــ

=الاستطراق لكل من كان على هذا الطريق، سواء كان جاراً أو غيره فإن مثل هذا من جملة المقسوم الذي نفيت فيه الشفعة.

قلت: والراجح عندي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بأن الشفعة للجار لا تثبت إذا كانت الحدود مقسومة والطرق معروفة حتى ولو كان هناك جدار مشترك لكن من الأدب وحق المسلم على أخيه المسلم والجار على الجار أن يبلغه إذا كان يريدها.

(١) قوله «لِقَوْلِ جَابِرٍ - رضي الله عنه -: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ» (١): هذا الحديث عمدة في باب الشفعة وله روايات متعددة منها ما ذكره المؤلف وهي الرواية المتفق عليها واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ»، وفي رواية أخرى للطحاوي «قَضَى النَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ».

وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على جملة من الأحكام منها:

١ - أن الشفعة حق واجب للشفيع، والحقوق لا يجوز التحايل على إسقاطها، فمن أسقطها بطرق كاذبة وتمويهات باطلة فقد ظلم نفسه بارتكاب المعصية وظلم الشفيع لحرمانه من حقه الذي أوجبه الله تعالى، وتعدى على حدود الله تعالى التي شرعها لعباده فأسقطها بأدنى الحيل.

٢ - أن الشريعة الإسلامية الحكيمة الرشيدة جاءت لإحقاق الحق ووضع =


(١) سبق تخريجه، ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>