للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=واستدل أيضاً الحنفية بالمعقول فقالوا: إذا كان الحكم بالشفعة ثبت في الشركة لإفضائها إلى ضرر المجاورة فحقيقة المجاورة أولى بالثبوت فيها، وهذا لأن المقصود دفع ضرر المتأذي بسوء المجاورة على الدوام باتصال أحد الملكين بالأخر على وجه لا يتأتى الفضل فيه، والناس يتفاوتون في المجاورة حتى يرغب في المجاورة بعض الناس لحسن خلقه ويرغب عن جوار البعض لسوء خلقه، فلما كان الجار القديم يتأذى بالجار الحادث على هذا الوجه ثبت له حق الملك بالشفعة دفعاً لهذا الضرر (١).

القول الثالث: وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (٢) اختارها شيخ الإسلام (٣) وابن القيم (٤) والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (٥) وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- (٦).

التفصيل في ذلك: فإن كان الجار مشاركاً لجاره في حقوق الملك كمرافق من مدخل، أو فناء بحيث لا يتميز حق كل واحد فهو داخل فيما لم يقسم وتثبت فيه الشفعة للشركة لا للجوار، وقد دل على ذلك قصة أبي رافع المتقدمة فإن قوله «بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ» معناه: أنهما كانا في دار سعد ابن أبي وقاص والطريق واحد، أما إذا لم يكن شريكاً في حقوق الملك ولم يبعه إلا بمجرد الاشتراك في طريق أو درب غير نافذ مع تقسيم الملك ووقوع الحدود ولم يبق إلا حق=


(١) المبسوط للسرخسي (١٤/ ٩٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٨٢).
(٢) الإنصاف (٦/ ٢٥٥).
(٣) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، ص ٢٤٣.
(٤) إعلام الموقعين (٢/ ١٣١ - ١٣٢).
(٥) المختارات الجلية، ص ٩٣.
(٦) الشرح الممتع (١٠/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>