للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَمْسُ الذَّكَرِ بِيَدِهِ (١)،

ــ

=الأخرى لا ينقض إلا إذا كثر، والرواية الثالثة التفريق بين كونه راكعًا أو ساجدًا أو قائمًا، فإن كان نومه عن قيام أو ركوع فلا ينقض؛ لأنه لا يستثقل معه النوم بخلاف إن كان ساجدًا.

وهذه حاصل الاختلاف في هذه المسألة، وهناك أقوال أخرى وتفريعات لها في المذاهب.

والراجح في هذه المسألة أن من نام نومًا مستغرقًا فيه بحيث أنه لو انتقض وضوؤه لم يحس ولا يشعر بنفسه، فقد انتقض وضوؤه وإن كان نام نومًا غير مستغرق فيه كنعاس ونحوه بحيث يشعر لو انتقض وضوؤه أحس بنفسه لكون نومه يسيرًا ويغلب على ظنه أنه لم يحدث فلا وضوء عليه سواء كان مضطجعًا أو قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (١) والشيخين (٢) - رحمهم الله-.

(١) قوله «وَلَمْسُ الذَّكَرِ بِيَدِهِ» هذا هو الصحيح في المذهب (٣)، وبه قال مالك (٤) والشافعي (٥)، وهو قول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز (٦) -رحمه الله-.

وذهب أبو حنيفة (٧) إلى القول بعدم نقض الوضوء من مس الذكر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٨)؛ لحديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن حبيب قال: =


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٣٠)، الاختيارات الفقهية ص ٣٧.
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٠/ ١٤٢)، الشرح الممتع (١/ ٢٧٦).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٢٦ - ٢٧).
(٤) الشرح الصغير (١/ ٢١٦ - ٢١٧).
(٥) الروضة (١/ ٧٥).
(٦) مجموع فتاوى مقالات متنوعة (١/ ١٤١).
(٧) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٤).
(٨) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٢٦ - ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>