للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى (١)

إِذَا مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُهُ (٢)،

ــ

(١) قوله «مَسَائِلَ شَتَّى»: يعني مسائل متفرقة، فإنها مسائل من أبواب متفرقة، يقال شتى وشتان، قال تعالى {تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى} (١)، يعني متفرقة، وقال تعالى {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} (٢).

قال الشاعر:

شتى وقاسيت فيها اللِّين والفظعا ... قد عشت في الناس أطواراً على طرق

والمؤلف -رحمه الله- في هذا الباب سيذكر مسائل متفرقة في المواريث كميراث الحمل، وكذا المفقود، وحكم من طلق في مرض الموت وغير ذلك.

(٢) قوله «إِذَا مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُهُ»: الحمل بفتح الحاء ما في بطن الحبلى فيقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى. والمراد بالحمل في علم الفرائض: ولد المرأة المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث، أو يحجب في جميع التقادير أو بعضها، ويشترط لميراث الحمل شرطان:

الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، فإن لم يعلم وجوده فإنه لا يرث، ويتحقق هذا الشرط بأمور هي:

١ - أن يولد حياً حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث.

٢ - أن يولد لأكثر مدة الحمل وهي أربع سنين فأقل من حين موت المورث، بشرط أن لا توطأ أمه، ولا تكون فراشاً لمن يطأ من حين موت المورث إلى وضع الحمل، وهنا يوقف ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر وإلا فميراث أنثيين وتعطى للحمل.


(١) سورة الحشر: الآية ١٤.
(٢) سورة الليل: الآية ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>