للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالرَّضَاعُ الْمُحَرَّمُ مَا دَخَلَ الحَلْقَ مِنَ اللَّبَنِ، سَوَاءٌ دَخَلَ بِارْتِضَاعٍ مِنَ الثَّدْيِ، أَوْ وَجُوْرٍ، أَوْ سَعُوْطٍ (١)،

ــ

=ولم يرد دليل على التحريم من الرضاع بالمصاهرة، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (١)، وفرق بين النسب وبين المصاهرة بقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً} (٢).

وأيضاً مما يدل على ذلك قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ} (٣)، وقوله: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} (٤)، وهذا الإطلاق لا يدخل فيه زوجة الابن من الرضاع، ولا أم الزوجة من الرضاع، ولا بنت الزوجة من الرضاع.

والراجح من الأقوال: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.

(١) قوله «وَالرَّضَاعُ الْمُحَرَّمُ مَا دَخَلَ الحَلْقَ مِنَ اللَّبَنِ، سَوَاءٌ دَخَلَ بِارْتِضَاعٍ مِنَ الثَّدْيِ، أَوْ وَجُوْرٍ، أَوْ سَعُوْطٍ»: بدأ المؤلف ببيان صفة اللبن التي يحصل به الرضاع وهو ما كان عن طريق الحلق سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط، والوجور: هو أن يصب اللبن في فم الطفل، والسعوط: هو أن ينقط اللبن في الأنف فيثبت الحكم، وكذلك لو جُبِّنَ=


(١) سبق تخريجه، ص ١١٩.
(٢) سورة الفرقان: الآية ٥٤.
(٣) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٤) سورة النساء: الآية ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>