للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ ما يَفْعَلُهُ بَعْدَ الْحِلِّ (١)

ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مِنَى وَلا يَبِيْتُ لَيَالِيَهَا إِلاَّ بِهَا (٢)

ــ

(١) قوله (بَابُ ما يَفْعَلُهُ بَعْدَ الْحِلِّ): أي بعد تحلله التحلل الثاني فإنه يرجع إلى منى.

(٢) قوله (ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مِنَى وَلا يَبِيْتُ لَيَالِيَهَا إِلاَّ بِهَا): وهذا واجب من واجبات الحج عند جمهور الفقهاء (١) يلزم لمن تركه بغير عذر دم.

وذهب الحنفية (٢) إلى أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق سُنَّة وليس بواجب.

والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم (خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّى لا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِى هَذَا) (٣)، ولأنه صلى الله عليه وسلم بات بمنى.

وروى البخاري ومسلم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (أَنَّ الْعَبَّاسَ رضي الله عنه اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ) (٤)، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما (أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ فَرَخَّصَ لَهُ) (٥) فكونه صلى الله عليه وسلم يرخص لعمه العباس يدل على أن المبيت عزيمة لا بد منها.

لكن اختلف الفقهاء في القدر الواجب للمبيت الذي يجب على من تركه دم؟

فقال المالكية (٦) إن ترك المبيت بها جُلّ ليله فدم، وكذا ليلة كاملة أو أكثر =


(١) الشرح الكبير (٢/ ٤٨، ٤٩)، مغني المحتاج (١/ ٥١٥)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٩/ ٢٩٣).
(٢) الهداية (٢/ ١٨٦).
(٣) الهداية (٢/ ١٨٦).
(٤) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة (١٦٢٧)، مسلم - كتاب الحج - باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص (٢٣١٨).
(٥) أخرجه أحمد - كتاب مسند المكثرين من الصحابة (٤٤٦٢).
(٦) شرح مختصر خليل (٢/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>