للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِمَّا بِالْعُرْفِ، كَسُكْنَى دَارٍ (١)،

ــ

مثال آخر: لو أن شخصاً أجَّر بيتاً ثم وضع فيه القنوات الفضائية، وصار يأتي بكل قناة فاسدة، فحكمه أنه إذا كان قد استأجر البيت لهذا الغرض فالإجارة محرمة وفاسدة، وإن استأجره للسكنى ثم وضع هذا فيه فالإجارة صحيحة.

لكن إذا تم العقد أي: إذا تمت مدة الإجارة يقول المؤجر للمستأجر إما أن تخرج هذه الآلة، القنوات الفضائية، وإما أن لا أجدد لك العقد.

وأما ما تم عليه العقد من قبل فإنه يجب إتمامه لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .. } (١).

(١) قوله «إِمَّا بِالْعُرْفِ، كَسُكْنَى دَارٍ»: هذه طرق العلم بالمنفعة؛ فالطريق الأول لمعرفتها يكون بالعرف، أي أن العرف هو الذي يحدد المنفعة.

فإذا استأجر الدار شهراً أو سنة انصرفت المنفعة إلى سكناها، فلم يحتج إلى ذكر ذلك في العقد لأنه أمر متعارف عليه بين الناس، فيسكن فيها ويضع فيها متاعه، ويترك فيها من الطعام ما جرت العادة به.

ولو استأجرها لغرض آخر غير السكنى فيها كأن يستأجرها لحدادة أو ليبيع فيها الحُمُر أو ليضع غنمه ودوابه فيها أو يجعلها مستودعاً للأطعمة لم يصح ذلك إلا إذا أخبر المؤجر بذلك، لأن الاستئجار لهذه الأغراض لا يدل عليه العرف.


(١) سورة المائدة: الآية ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>