للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=واختلف الفقهاء فيها، فالجمهور على أنه يتعوذ في الصلاة مطلقًا، وقال مالك (١): لا يتعوذ في المكتوبة. والصواب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في الاستعاذة مطلقًا في الفريضة والنافلة.

وهل الاستعاذة واجبة أم مستحبة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (٢)، فأمر الله تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن، وذهب أكثر الفقهاء إلى أنها مستحبة، وهذا هو الصواب.

لكن هل الاستعاذة للصلاة أم لقراءة القرآن؟

الاستعاذة للقراءة، إذ لو كانت للصلاة لكان مقامها بعد تكبيرة الإحرام أو قبلها، ولذا كان من هدي - صلى الله عليه وسلم - أنه يستعيذ قبل القراءة، وفائدة الاستعاذة ليكون الشيطان بعيدًا عن قلب المرء وهو يتلوا كتاب الله تعالى، وبهذا يحصل التدبر.

ومعنى الاستعاذة: الالتجاء والاعتصام بالله تعالى لأنه - سبحانه وتعالى - هو الملاذ.

- تنبيه: هل الاستعاذة في كل ركعة في الصلاة، أم في الركعة الأولى فقط؟

نقول: المذهب (٣) أن الاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط؛ لأن القراءة في الصلاة قراءة واحدة ليس لكل ركعة قراءة منفردة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تكون في كل ركعة لكل قراءة، وهي رواية في المذهب (٤).


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٥١).
(٢) سورة النحل: ٩٨
(٣) المغني (٣/ ٢١٦).
(٤) المرجع السابق.
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>