للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا اخْتَلَفَا فِيْ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَالقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِيْنِهَا إِذَا ادَّعَتْ مِنْ ذلِكَ مُمْكِنًا (١)،

ــ

= إليه في الإحلال للزوج الأول فيما دون الثلاث, فلا يغير حكم الطلاق, ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث, فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني، وهذا أيضاً رأى محمد بن الحسن (١) من الحنفية.

القول الثاني: قول أبي حنيفة (٢)، وأبي يوسف، وهو رواية في مذهب أحمد (٣) أن الزوج الثاني يهدم مطلقاً, فتعود بطلقات ثلاث للزوج الأول, سواء أكان زواجها بزوج ثان بعد الطلقتين أو بعد الثلاث, لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل, فيثبت حلاً يتسع ثلاث تطليقات كما يتسع لما دون الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها، وقد سمّى النبي -صلى الله عليه وسلم- الزوج الثاني مُحِّلاً، وهو المثبت للحل في حديث: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» (٤).

(١) قوله «وَإِذَا اخْتَلَفَا فِيْ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَالقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِيْنِهَا إِذَا ادَّعَتْ مِنْ ذلِكَ مُمْكِنًا»: أي إذا اختلفا في انقضاء العدة كأن تكون ممن تحيض في الشهر ثلاث حيض فقالت هذه المرأة: «أنها انقضت عدتها»، أو قالت: «إنها لم تنقض»، أو خالفها الزوج في ذلك ولا بينة على ذلك فالقول قول المرأة لقوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ=


(١) فتح القدير (٣/ ١٧٨).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المغني (١٠/ ٥٧١).
(٤) سبق تخريجه، ص ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>