للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ المُحَرَّماتُ فِيْ النِّكاحِ (١)

ــ

(١) قوله «بابُ المُحَرَّماتُ فِيْ النِّكاحِ»: أي باب في بيان الممنوعات من النكاح، فقد شرع المؤلف في هذا الباب في بيان المحرمات في النكاح يعني من النساء اللاتي يحرم على الزوج أن ينكحهن، وقبل الشروع في بيان من يحرم على الرجال نكاحهن، نقول: المحرمات في النكاح ينقسمن إلى قسمين:

القسم الأول: المحرمات تحريماً مؤبداً: وهذا القسم ينقسم إلى نوعين.

النوع الأول: المحرمات من أجل النسب وهن سبع نسوة:

١ - الأمهات: وهن أم الزوج؛ يعنى الأم وإن علون، أي أم الأم، وأم أم الأم، وكذلك أم الأب, وأم أم الأب، وإن علون.

٢ - البنات: وإن نزلن؛ كبنته، وبنت بنته.

٣ - الأخوات: شقيقة كانت أو لأب أو لأم.

٤ - بنات الأخوات، وبنت بنتها، وبنت أبنها.

٥ - بنات الأخ, وبنت ابن الأخ.

٦ - العمات.

٧ - الخالات.

دليل ذلك قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} (١).


(١) سورة النساء: الآية ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>