للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (١)

ــ

= السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» (١).

وذهب أبو حنيفة (٢) إلى جواز هذا النوع من البيوع.

قال ابن قدامة (٣) -رحمه الله- وحكى عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأساً، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع.

قلت: ومع القول بتحريم بيع تلقي الركبان إلا أنه صحيح ولا يفسد العقد به وذلك لما يلي:

١ - إثبات الخيار في حديث أبي هريرة كما تقدم في صحيح مسلم وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: « ... فَهُوَ بِالْخِيَارِ» (٤).

٢ - لأن النهي لا يعود إلى معنى في البيع بل يعود إلى الخديعة ويمكن استدراكها بإثبات الخيار.

(١) قوله «وَقَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»: هذا الحديث رواه مسلم، وفقه هذا الحديث نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - المشتري أن يبيع الطعام الذي اشتراه حتى يكتاله ويستوفيه ممن باعه، والعلة في النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه وتسليمه للمشتري الثاني، لا سيما إذا رأى البائع أن المشتري ربح، فإنه يسعى في رد البيع إما بجحد أو احتمال فسخ البيع، ويشترط مع ذلك أيضاً نقل المبيع إلى مكان خاص بالمشتري أو ينقلها إلى أي مكان آخر لا سلطان للبائع عليه، دليل ذلك عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: =


(١) أخرجه مسلم - كتاب البيوع - باب تحريم تلقي الجلب (٣٨٩٨).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢).
(٣) المغني (٤/ ٢٨١).
(٤) سبق تخريجه، ص ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>