للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ وَجَدَ مُتَّفَقًا عَلى تَحْرِيْمِهِ وُمُخْتَلَفًا فِيْهِ (١)، أَكَلَ مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ طَعَامًا لِغَيْرِهِ، بِهِ مِثْلُ ضَرُوْرَتِهِ، لَمْ يُبَحْ لَهُ أَخْذُهُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْهُ، أَخَذَهُ مِنْهُ بِثَمَنِهِ، فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ، أَخَذَهُ قَهْرًا، وَضَمِنَهُ لَهُ مَتَى قَدِرَ (٢)،

ــ

- فائدة: يجب تقديم السؤال على أكل المُحرَّم:

فلا يلجئ المضطر إلى الأكل من الميتة ابتداءً، بل يلزمه أولاً تقديم السؤال، فإن عجز عن الحصول على المباح جاز له الأكل من المحرم.

(١) قوله «وَإِنْ وَجَدَ مُتَّفَقًا عَلى تَحْرِيْمِهِ وُمُخْتَلَفًا فِيْهِ، أَكَلَ مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيْهِ»: لأنه أخف تحريماً، كالخنزير متفق على تحريمه، والثعلب مختلف فيه، والقنفذ، وما شاكل ذلك، فهنا يأكل من المختلف فيه لأنه أخف تحريماً من المتفق عليه.

(٢) قوله «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ طَعَامًا لِغَيْرِهِ، بِهِ مِثْلُ ضَرُوْرَتِهِ، لَمْ يُبَحْ لَهُ أَخْذُهُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْهُ، أَخَذَهُ مِنْهُ بِثَمَنِهِ، فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ، أَخَذَهُ قَهْرًا، وَضَمِنَهُ لَهُ مَتَى قَدِرَ»: أي أنه إذا اضطر إلى طعام فان لم يجد إلا طعاماً لغيره فان كان صاحبه مضطرًا إليه فهو أحق به ولا يجوز لأحد أخذه منه لأنه ساواه في الضرورة وانفرد بالملك فأشبه غير حال الضرورة، وإن أخذه منه أحد فمات فعليه ضمانه لأنه قتله بغير حق، وان لم يكن صاحبه مضطراً إليه لزمه بذله للمضطر لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم فلزمه بذله كما يلزمه بذل منافعه في إنجائه من الغرق والحرق، فان لم يفعل فللمضطر أخذه منه لأنه يستحقه دون مالكه فجاز له أخذه كعين ماله، فإن احتيج في ذلك إلى قتال فله المقاتلة عليه على ما يسد=

<<  <  ج: ص:  >  >>