للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَيْلَةَ الْعِيْدِ وَيَوْمَهُ، صَاعًا (١). وَقَدْرُ الْفِطْرَةِ: صَاعٌ مِنَ الْبُرِّ أَوِ الشَّعِيْرِ، أَوْ دَقِيْقِهِمَا أَوْ سَوِيْقِهِمَِا (٢)،

ــ

=وقوله (عَنْ قُوْتِهِ) أي مأكله ومشربه، وقوله «وَقُوْتِ عِيَالِهِ) أي أولاده الذين تجب عليه نفقتهم.

(١) قوله (لَيْلَةَ الْعِيْدِ وَيَوْمَهُ، صَاعًا) أي إذا كان عنده ما يقتات به وأولاده ليلة العيد ويومه فتجب عليه زكاة الفطر، أما إذا كان الذي عنده لا يكفيه لهذه المدة فلا تجب عليه، فإن كان الذي عنده يكفيه لهذه المدة وبقي عنده شيء قليل فالواجب عليه إخراج هذا القليل؛ لعموم قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} (١)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (٢).

(٢) قوله (وَقَدْرُ الْفِطْرَةِ: صَاعٌ مِنَ الْبُرِّ أَوِ الشَّعِيْرِ، أَوْ دَقِيْقِهِمَا أَوْ سَوِيْقِهِمَِا) هذا هو القدر الواجب في زكاة الفطر ونوع ما تخرج منه.

فالقدر فيها صاع، وقد سبق تحقيق قدر الصاع بالكيلو جرام، وقررنا أنه يعادل كيلوين وربع كيلو وذكر شيخنا (٣) أن الصاع يعادل كيلوين وأربعين جرامًا.

وما رجحنا أن الصاع يعادل كيلوين وربع الكيلو هو الذي توصلت إليه بعد بحث طويل ومناقشة لأهل العلم. وقد بسطت ذلك في كتابي الزكاة فليراجع.

أما النوع الذي تخرج منه زكاة الفطر فقد ذكره المؤلف وهو صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما.


(١) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم- رقم (٦٧٤٤)، ومسلم في كتاب الحج - باب فرض الحج مرة في العمر (٢٣٨٠).
(٣) الشرح الممتع (٦/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>