للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ مَطْعُوْمٍ مَكِيْلٍ، أَوْ مَوْزُوْنٍ بِجِنْسِهِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ (١) وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ مَكِيْلٍ مِنْ ذلِكَ بِجِنْسِهِ وَزْنًا، وَلا مَوْزُوْنٍ كَيْلاً (٢)

ــ

=من المال في مجلس العقد.

وقوله: «فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا حيث شئتم يداً بيد»: أي إذا اختلفت هذه الأصناف كبيع المكيل أو الموزون بغير جنسه مما يساويه في العلة يشترط لصحة البيع شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق من المجلس، فإذا بعت صاعاً من بر بصاعين من الأرز جاز لكن بشرط التقابض قبل التفرق.

وعلى ذلك يكون التقابض شرطاً عاماً لجميع كل مكيل أو موزون سواء كان من جنسه أو من غير جنسه إذا كان يساويه في العلة.

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فمن زاد فقد أربى»: أي فمن زاد في المبيع من هذه الأصناف المذكورة وفي غيرها مما يجري فيه الربا أو استزاد أي طلب زيادة فيها فقد وقع في الربا.

(١) قوله «وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ مَطْعُوْمٍ مَكِيْلٍ، أَوْ مَوْزُوْنٍ بِجِنْسِهِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ»: العلة عند المؤلف الطعم والكيل، وهذا هو الصحيح كما مر بنا.

أما دليل ما ذكره المؤلف فهو ما ثبت عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ فَقَالَ بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا فَذَهَبَ الْغُلامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلا تَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ» (١)، والمماثلة المعتبرة في الشرع: هي الكيل والوزن.

(٢) قوله «وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ مَكِيْلٍ مِنْ ذلِكَ بِجِنْسِهِ وَزْنًا، وَلا مَوْزُوْنٍ كَيْلاً»: أي=


(١) أخرجه مسلم - كتاب البيوع - باب بيع الطعام مثلاً بمثل (٤١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>