للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَصِحُّ إِسْلامُ الصَّبِيِّ العَاقِلِ، وَإِنِ ارْتَدَّ لَمْ يُقْتَلْ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا بَعْدَ بُلُوْغِهِ (١)،

ــ

=عليها، أما إذا كان في بلاد إسلامية ويظهر فيها العلم وأدعى أنه لا يعلم أن الزنا حرام أو أن الصلاة فرض فإن ذلك لا يقبل منه.

وعليه فالجهل عذر في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أن يكون مدعي الجهل ناشئاً في بادية.

المسألة الثانية: أن يكون حديث عهد بإسلام.

المسألة الثالثة: أن تكون من المسائل الخفية.

(١) قوله «وَيَصِحُّ إِسْلامُ الصَّبِيِّ العَاقِلِ، وَإِنِ ارْتَدَّ، لَمْ يُقْتَلْ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا بَعْدَ بُلُوْغِهِ»: اختلفت الروايات (١) عن الإمام أحمد في هذه المسألة ففي رواية: إن عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته، وفي رواية أخرى عنه: يصح إسلامه دون ردته، وعنه لا يصح منهما شيء حتى يبلغ، والمذهب صحة إسلام الصبي إذا عقل الإسلام وفهم معناه، وأنه إذا رجع وقال: «لم أدر ما قلت» لم يلتفت إلى قوله وأجبر على الإسلام. وروي عن أحمد أنه يقبل منه ولا يجبر على الإسلام.

وهل يحد ذلك بسن؟ فيه ثلاث روايات:

الأولى: عشر؛ وهو الذي اعتمده الخرقي، واختاره القاضي (٢).

الثانية: سبع.


(١) المغني مع الشرح الكبير (١٠/ ٨٣)، الإنصاف (١٠/ ٢٤٨).
(٢) شرح الزركشي (٦/ ٢٥٠، ٢٥٣، ٢٥٥)، المبدع (٩/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>