للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا زَائِلِ العَقْلِ، إِلاَّ السَّكْرَانَ (١)،

ــ

(١) قوله «وَلا زَائِلِ العَقْلِ، إِلاَّ السَّكْرَانَ»: زوال العقل يكون بأمور منها: النوم، والجنون، والإغماء، والسكر.

فالنائم طلاقه لا يقع إن صدر منه, وكذا المجنون والمغمى عليه.

أما السكران فقد ذكر المؤلف هنا أن طلاقه يقع.

وقد اختلف الفقهاء في حكم طلاق السكران هل ينفذ طلاقه أم لا؟

على قولين:

الأول ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) إلى أن طلاق السكران يقع واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

١ - ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «كُلُّ طَلاقٍ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (٥).

٢ - أن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف.

٣ - أنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي، ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة، وبهذا فارق المجنون.


(١) المبسوط للسرخسي (٦/ ١٧٦).
(٢) الشرح الصغير على الصاوي (٣/ ٣٤٩).
(٣) روضة الطالبين (٨/ ٢٣).
(٤) الإنصاف (٨/ ٤٣٤).
(٥) سبق تخريجه، ص ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>