للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثانية: أن يكون الغضب شديداً بحيث لا يدري ما يقول ولا يشعر به فهذا طلاقه لا يقع لأنه بمنزلة المجنون الذي لا يؤاخذ على أقواله.

الثالثة: الغضب الشديد الذي يؤثر على إرادة الرجل فيجعله يتكلم بالكلام وكأنه مدفوع إليه, ثم ما يلبث أن يندم عليه بمجرد زوال الغضب, ولكنه لم يصل الشخص فيه إلى حد زوال الشعور والإدراك, وعدم التحكم في الأقوال والانفعال.

فهذا النوع من الغضب اختلف العلماء في حكمه:

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقع لأن صاحبه له قصد صحيح, وهو يشعر بما يقول, ويعلم المرأة التي أوقع عليها الطلاق فلا عذر له.

القول الثاني: أن طلاقه لا يقع لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا طَلاقَ، وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ» (١)، وهذا لا شك أنه مغلق عليه، فكأن أحداً أكرهه حتى طلق, وعلى هذا فيكون الطلاق غير واقع.

وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام (٢)، وابن القيم (٣)، والشيخين رحمهم الله (٤).


(١) سبق تخريجه، ص ٣١٧.
(٢) الاختيارات الفقهية، ص ٥٧٤.
(٣) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، وإعلام الموقعين (٤/ ٥٠)
(٤) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (٢١/ ٣٧١)، الشرح الممتع (١٣/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>