للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وذهب المالكية (١)، وهو رواية في مذهب أحمد (٢) إلى جواز البيع على النفس لكن بشرطين:

١ - أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء.

٢ - أن يتولى النداء غيره.

والأظهر عندي ما ذهب إليه الجمهور.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: هل له أن يبيع على ولده أو والده ومن لا تقبل شهادته له؟ على روايتين في المذهب (٣): الرواية الأولى: وهي المذهب أنه لا يجوز لحصول التهمة بذلك ولما قد يحصل فيه من المحاباة.

- الرواية الثانية: جواز ذلك إلا إذا ظهرت المحاباة لأنه وكله في البيع ولم يقل له لا تبع على هؤلاء، فاللفظ يشمل هؤلاء وهؤلاء، والأحوط عندي أن لا يبيع عليهم لحصول التهمة ولما يحصل فيه من المحاباة.

- الفائدة الثانية: قال بعض العلماء إذا كان البيع في المزايدة وانتهى الثمن على ولده أو نفسه فإن البيع يصح لأنه ليس فيه تهمة، والأحوط عندي أن لا يبيع على نفسه حتى وإن كان في المزاد العلني.

- الفائدة الثالثة: إذا حدد الموكل الثمن للوكيل وقال بعها بكذا فاشتراها الوكيل لنفسه بالسعر الذي حدده الموكل جاز هذا البيع اللهم إلا إذا كان الموكل لا يعلم سعر السلعة التي حددها وسعرها أكثر مما حددها به والوكيل يعلم ذلك فهذا لا يجوز لما فيه من الغش.


(١) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٢).
(٢) المغني (٥/ ١١٧).
(٣) المغني (٧/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>