للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلاثاً مِثْلُهَا، إِلاَّ فِيْ الاِعْتِدَادِ فِيْ بَيْتِهَا (١)،

ــ

=الحقين, فلم يجز إسقاط أحدهما, وإن خشيت فوات الحج لزمها المضي فيه, لأنهما عبادتان استويا في الوجوب وضيق الوقت, فوجب تقديم الأسبق منهما, ولأن المشقة بتفويت الحج تعظم, فوجب تقديمه.

(١) قوله «وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلاثاً مِثْلُهَا، إِلاَّ فِيْ الاِعْتِدَادِ فِيْ بَيْتِهَا»: ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وقلنا الراجح أنه لا يجب على غير المتوفى عنها زوجها إحداد لأن الشرع إنما خصَّ المتوفي عنها زوجها ولوجود الفرق بينهما كما تقدم.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: يبدأ الإحداد من حين خروج روح الزوج، فلو لم تعلم بوفاته إلا بعد خمسة أشهر من وفاته فلا إحداد عليها.

- الفائدة الثانية: لا يجوز للمرأة المحادة أن تخرج من بيت زوجها الذي مات فيه إلا لضرورة وحاجة لابد لها منها، كأن تكون معلمة أو طالبة أو موظفة ولم يؤذن لها، فلها أن تذهب لعملها وترجع إلى بيت زوجها مباشرة بعد أداء ما عليها، ولها الخروج للمستشفى، وإنهاء الأوراق في المحاكم، وغير ذلك من الأمور الضرورية.

<<  <  ج: ص:  >  >>