للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيْ: الْوَقْتُ، فَلا يَتَيَمَّمُ لِفَرِيْضَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا (١)،

ــ

= بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (١).

الثاني: أنه لا يجمع بين الطهارتين، بل يكفيه التيمم ولا يلزمه استعمال الماء، إلا إذا كان الماء يكفي لاستخدام نصف الأعضاء فأكثر، فهنا يستعمل الماء ولا يتيمم.

الثالث: أنه يستعمل الماء مطلقًا فيما يقدر عليه ولا يتيمم.

الرابع: إن كان أكثر بدنه صحيحًا غسله ولا يتيمم، وإن كان أكثره جريحًا يتيمم ولا غسل عليه.

والصواب: ما ذهب إليه المؤلف، وهذا هو قول شيخنا (٢) -رحمه الله-.

(١) قوله «الثَّانِيْ: الْوَقْتُ، فَلا يَتَيَمَّمُ لِفَرِيْضَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا» هذا هو الشرط الثاني من شروط التيمم وهو الوقت، والمقصود به دخول وقت الفريضة، فيشترط للتيمم دخول الوقت، وهذا مبني على القول بأن التيمم مبيح لا رافع، وعلى هذا فيقتصر فيه على الضرورة.

وقد اختلف الفقهاء هل التيمم مبيح لما تجب له الطهارة أم رافع للحدث؟ وقبل ذلك نوضح الفرق بين كونه مبيحًا وكونه رافعًا، فنقول:

أ - أننا إذا قلنا بأن التيمم مبيح، فإذا نوى بتيممه عبادة لم يجز له أن يؤدي ما فوقها، مثاله: تيمم لنافلة فلا يصلي بتيممه فريضة؛ لأن الفريضة أعلى، أو تيمم لمس مصحف لم يصل به نافلة؛ لأن الوضوء للنافلة أعلى من مسح المصحف=


(١) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقم (٦٨٥٨)، ومسلم في كتاب الحج - باب فرض الحج مرة في العمر - رقم (٢٣٨٠).
(٢) الشرح الممتع (١/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>