للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ مَا قُوْتِلَ الكُفَّارُ، إِلاَّ مِنْ بَلَدٍ بَعْدَ فَتْحِهِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَلا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ مَا قُوْتِلَ الكُفَّارُ، إِلاَّ مِنْ بَلَدٍ بَعْدَ فَتْحِهِ»: أي وتستحب الهجرة، ولا تجب عليه، لمن قدر عليها ويتمكن من إظهار دينه في دار الحرب كما سبق بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>