للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْجُلُوْسُ عَنْهُ (١)، وَالطُّمَأْنِيْنَةُ فِيْ هَذِهِ الأَرْكَانِ (٢)،

ــ

=لكن إن عجز عن السجود بجبهته هل يسقط عنه باقي الأعضاء؟ قال بعض الفقهاء (١) أنه يسقط عنه باقي الأعضاء؛ لأن الجبهة هي الأصل وغيرها تابع لها.

والراجح أنه متى عجز عن السجود بالجبهة لزمه أن يأتي بما يستطيع، كأن تمس يده الأرض أو يمس أنفه الأرض إذا كان يمكنه ذلك، المهم أنه متى عجز عن الإتيان ببعض أعضاء السجود لزمه الإتيان بالباقي.

(١) قوله «وَالْجُلُوْسُ عَنْهُ» نلاحظ هنا أن المؤلف -رحمه الله- دقق العبارة فلم يقل: الجلوس له، ولا قال: الجلوس منه، بل قال: الجلوس عنه ليجمع بين الركنين في ركن واحد وهما الجلوس والرفع من السجود، لكن الصواب أنه لا يجمع بينهما كما فعل ذلك صاحب «دليل الطالب» وغيره حيث قالوا في أركان الصلاة: الثامن الرفع من السجود، التاسع الجلوس بين السجدتين. وقد مر بنا بيان صفة الجلوس المشروعة بين السجدتين في صفة الصلاة فلا حاجة لبيانها مرة أخرى.

(٢) قوله «وَالطُّمَأْنِيْنَةُ فِيْ هَذِهِ الأَرْكَانِ» هذا هو الركن التاسع على كلام المؤلف، والطمأنينة ركن عند الحنابلة (٢) والشافعية (٣)، وذهب الحنفية (٤) إلى أن الطمأنينة سنة، وهو المشهور في مذهب المالكية (٥)، والصحيح أنها ركن في=


(١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٢/ ٥٤).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٦٦٣).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٦٤).
(٤) الفتاوى الهندية (١/ ٧٢).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>